السيد الخوئي

97

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ( 1 ) ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين .